المحقق الأردبيلي

14

مجمع الفائدة

ولو جامع أمته محلا ، وهي محرمة بإذنه فبدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 .